Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal ila Madzhabil Imam Ahmad · Pengarang: ابن بدران

Baca halaman 339

  1. فصل

لنقض الْوضُوء

ووصفا وجوديا كَقَوْلِنَا جَازَ بَيْعه فَجَاز رَهنه

ووصفا عدميا كَقَوْلِنَا لَا يحوز بَيْعه فَلَا يجوز رَهنه

وَجَاز أَن تكون الْعلَّة فِي غير مَحل حكمهَا كتحريم نِكَاح الْأمة لعِلَّة رق الْوَلَد فَإِن رق الْوَلَد وصف قَائِم بِهِ أَو معنى إضافي بَينه وَبَين سَيّده وَتَحْرِيم نِكَاح الْأمة وصف قَائِم بِالنِّكَاحِ أَو معنى إضافي إِلَيْهِ

وَيجوز تَعْلِيل الحكم بمحله كتعليل تَحْرِيم الْخمر بِكَوْنِهِ خمرًا وتعليل الرِّبَا فِي الْبر بِكَوْنِهِ برا

وَالْحَاصِل أَن الْعلَّة يجوز أَن تكون مركبة من أَوْصَاف لَا تَنْحَصِر خلافًا لمن حصرها فِي خَمْسَة أَو سَبْعَة

وَاعْلَم أَن الْقيَاس يجْرِي فِي الْأَسْبَاب وَالْكَفَّارَات وَالْحُدُود كإثبات كَون اللواط سَببا للحد قِيَاسا على الزِّنَا

ثمَّ اعْلَم أَن النَّفْي على قسمَيْنِ أُصَلِّي وَهُوَ مَا لم يتقدمه ثُبُوت كنفي صَلَاة سادسة وَنفي صَوْم شهر غير رَمَضَان فَهَذَا يجْرِي فِيهِ قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِانْتِفَاء حكم شَيْء على انتفائه عَن مثله وَلَا يجْرِي فِيهِ قِيَاس الْعلَّة

وَالثَّانِي النَّفْي الطارىء كبراءة الذِّمَّة من الدّين بعد ثُبُوته فِيهَا فَهَذَا يجْرِي فِيهِ القياسان قِيَاس الِاسْتِدْلَال وَقِيَاس الْعلَّة

فمثال الأول أَن يُقَال من خَواص بَرَاءَة الذِّمَّة من الدّين أَن لَا يُطَالب بعد أَدَائِهِ وَلَا يرْتَفع إِلَى الْحَاكِم وَلَا يحبس بِهِ وكل هَذِه الْخَواص مَوْجُودَة فَدلَّ على وجود بَرَاءَة الذِّمَّة

وَمِثَال الثَّانِي أَن يُقَال عِلّة بَرَاءَة الذِّمَّة من دين الْآدَمِيّ أَدَاؤُهُ والعبادات هِيَ دين لله ﷿ فَلْيَكُن أَدَاؤُهَا عِلّة الْبَرَاءَة مِنْهَا

Rujukan halaman ini: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ص 339 (SanadKitab #6309, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.