Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal ila Madzhabil Imam Ahmad · Pengarang: ابن بدران

Baca halaman 439

  1. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

مسَائِل جزئية لكل مَا ذكره من الْفُنُون فِي صَدره لَا يُفِيد إِلَّا فَائِدَة قَليلَة جدا وسلك فِي الْفِقْه مسلكا غَرِيبا فَقَالَ فِي أول كِتَابه كتبت فِيهِ القَوْل الْمُخْتَار وأشير إِلَى الْمَسْأَلَة الْمجمع عَلَيْهَا بِأَن أجعَل حكمهَا اسْم فَاعل أَو مفعول وَمَعَ ذَلِك ع وَمَا اتّفق عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة بِصِيغَة الْمُضَارع وَرُبمَا وَقع ذَلِك لنا فِيمَا اتّفق فِيهِ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي بعض مسَائِل لم نعلم فِيهَا مَذْهَب الإِمَام مَالك أَو لَهُ فِيهَا أَو فِي مذْهبه ثمَّ قَول غير الْمَشْهُور فَإِن كَانَ لَا خلاف عندنَا فِي الْمَسْأَلَة فبالباء وَأَيْضًا وَاو وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف عندنَا فبالتاء وَأَيْضًا وَاو وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف عندنَا فبالتاء وَأَيْضًا وَرووا وفَاق الشَّافِعِي فَقَط بِالْهَمْزَةِ وَأَيْضًا وس وَأبي حنيفية فَقَط بالنُّون وَأَيْضًا رقم ح وَلَا أكرر فِيهِ مَسْأَلَة فِي علم وَاحِد إِلَّا لزِيَادَة فَائِدَة وَلَا يمْتَنع تكرارها فِي علمين لِأَن كل علم تجْرِي فِيهِ على أَصله فَرُبمَا اخْتلف حكمهَا فِي العلمين وَرُبمَا اتّفق

هَذَا كَلَامه وَرَأَيْت بِخَط مُؤَلفه هذَيْن الْبَيْتَيْنِ على ظهر الْكتاب هَذَا كتاب قد سما فِي حصره أوراقه من لطفه مُتعَدِّدَة جمع الْعُلُوم بِلُطْفِهِ فبجمعه يُغْنِيك عَن عشْرين ألف مجلدة وقرظه ابْن قَاضِي أزرعات بقوله يَا كتابا أزرى بِكُل كتاب هُوَ فِي الأَرْض لوحنا المحظوظ زَاد رَبِّي منشيه علما وفضلا ثمَّ لَا زَالَ سعده الْمَحْفُوظ

مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

هُوَ كتاب مَشْهُور عُمْدَة الْمُتَأَخِّرين فِي الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الْفَتْوَى

Rujukan halaman ini: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ص 439 (SanadKitab #6309, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.