Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal ila Madzhabil Imam Ahmad · Pengarang: ابن بدران

Baca halaman 134

  1. فصل

إِلَيْهِ نَفسه ذَلِك الأَصْل من حَيْثُ الْقيَاس وَمن ثمَّ قَالَ فِي التَّحْرِير مفرعا على هَذَا فَلَو أفتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين مُخْتَلفين لم يجز نقل الحكم من كل مِنْهُمَا إِلَى الْأُخْرَى وَلَو نَص على حكم مَسْأَلَة ثمَّ قَالَ لَو قَالَ قَائِل بِكَذَا أَو ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ يُرِيد خِلَافه كَانَ مذهبا لم يكن ذَلِك مذهبا لَهُ وَإِذا سُئِلَ عَن مَسْأَلَة فتوقف فِيهَا كَانَ مذْهبه فِيهَا الْوَقْف انْتهى

وَقَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع فِيمَا لَو ذكر قَوْلَيْنِ وَفرع على أَحدهمَا الْمَذْهَب لَا يكون بِالِاحْتِمَالِ وَإِلَّا فمذهبه أقربهما من الدَّلِيل وَإِذا أفتى بِحكم فَسكت وَنَحْوه لم يكن رُجُوعا قدمه ابْن حَامِد فِي تَهْذِيب الْأَجْوِبَة وَتَابعه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية

قَالَ المرداوي فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ أولى

وَقَالَ فِي الْفُرُوع وَفِي سُكُوته رُجُوعا وَجْهَان وَمَا علله بعلة تُوجد فِي مسَائِل فالأكثر أَن مذْهبه فِيهَا كالمعللة وَقيل لَا وَيلْحق مَا توقف فِيهِ بِمَا يُشبههُ وَإِن اشتبهت مَسْأَلَتَانِ أَو أَكثر مُخْتَلفَة بالخفة والثقل فَقَالَ فِي الرِّعَايَة الْكُبْرَى وَتَبعهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِير الأولى الْعَمَل بِكُل مِنْهُمَا كمن هُوَ أصلح لَهُ وَالْأَظْهَر عَنهُ هُنَا التَّخْيِير وَقَالَ نجم الدّين الطوفي فِي مُخْتَصر الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة إِذا

Rujukan halaman ini: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ص 134 (SanadKitab #6309, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.