Lewati ke konten

Kitab: Risalah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن شهاب العكبري

Baca halaman 130

  1. الفصل الرابع

وَأما الضَّرْب الَّذِي يجوز فِيهِ التَّقْلِيد فَهِيَ الْأَحْكَام الَّتِي تثبت بالأحاد

وَالنَّاس فِيهَا على ضَرْبَيْنِ عَالم وعامي فالعامي يجوز لَهُ تقلييد الْعلمَاء وَالْأَخْذ بقَوْلهمْ لقَوْله تَعَالَى

(فسئلوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ)

وَلِأَن طلب الْعلم من فروض الكفايات فَلَو قُلْنَا يجب على كل وَاحِد أَن يتَعَلَّم لجعلناه من فَرَائض الْأَعْيَان ولأدى ذَلِك إِلَى قطع المكاسب والمعاش

Rujukan halaman ini: رسالة في أصول الفقه، ص 130 (SanadKitab #6311, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.