Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tamad fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الحسين البصري المعتزلي

Baca Juz 1, halaman 154

  1. الجزء ١
  2. الكلام في الأوامر

قَالُوا إِنَّمَا يجوز قيام الدّلَالَة على ثُبُوت الحكم فِيمَا عدا الصّفة وَلَا يكون ذَلِك مُبْطلًا لفائدة تَعْلِيق الحكم بِالصّفةِ لِأَن الظَّاهِر من تَعْلِيق الحكم بِالصّفةِ انتفاؤه عَمَّا عَداهَا وَلَيْسَ يمْتَنع قيام الدّلَالَة على خلاف الظَّاهِر كَمَا نقُوله فِي تَخْصِيص الْعُمُوم قيل قد بَينا أَنه لَا يُمكن أَن يُقَال فِيمَا لَيْسَ بِلَفْظ أَن الظَّاهِر مِنْهُ كَيْت وَكَيْت إِلَّا على معنى الْأَكْثَر والأغلب وَإِن ذَلِك إِنَّمَا يُفِيد غَالب الظَّن لَا الْعلم

دَلِيل آخر فِي الْمَسْأَلَة لَو دلّ الْخطاب الْمُتَعَلّق بِالصّفةِ على حكم مَا عَداهَا لدل الْخَبَر على ذَلِك وَمَعْلُوم أَن الْإِنْسَان إِذا قَالَ زيد الطَّوِيل فِي الدَّار لم يدل على أَن الْقصير لَيْسَ فِي الدَّار وَلَا على أَنه فِيهَا فَكَذَلِك الْخطاب إِذا كَانَ أمرا فان قيل الْفرق بَين الْأَمر وَالْخَبَر أَن الْمخبر قد يكون لَهُ غَرَض فِي الْإِخْبَار عَن زيد وَلَا يكون لَهُ غَرَض فِي الْإِخْبَار عَن عَمْرو وَأما الْمُكَلف فان غَرَضه أَن يبين جَمِيع مَا يجب على الْمُكَلف فاذا قَالَ زكوا عَن الْغنم السَّائِمَة علمنَا أَنه لَو كَانَت الزَّكَاة فِي جَمِيع الْغنم لعلق الزَّكَاة بِمُطلق الِاسْم قيل إِنَّه كَمَا يجوز أَن يكون غَرَض الْمخبر مَا ذكرْتُمْ فقد يكون غَرَض الْمُكَلف أَن يعرفنا حكم السّوم بِلَفْظ ويعرفنا حكم مَا عدا السّوم بِلَفْظ آخر وبدليل لَيْسَ بِلَفْظ وَإِذا جَازَ ذَلِك لم يفترقا

دَلِيل آخر اسْتدلَّ الشَّيْخ أَبُو عبد الله وقاضي الْقُضَاة فَقَالَا إِن تَعْلِيق الحكم بِالصّفةِ يجْرِي مجْرى تَعْلِيقه بِالِاسْمِ وتعليقه بِالِاسْمِ لَا يدل على انتفائه عَمَّا عداهُ وَأما تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ فقد بَينا أَنه لَا يدل على انتفائه عَمَّا عداهُ وَأما تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ فقد بَينا أَنه لَا يدل على انتفائه عَمَّا عداهُ وَأما أَن تَعْلِيقه بِالصّفةِ يجْرِي مجْرى تَعْلِيقه بِالِاسْمِ فبيان ذَلِك أَن الِاسْم وضع ليتميز بِهِ بَين الْمُسَمّى من غَيره وَكَذَلِكَ الصّفة أضيفت إِلَى الِاسْم عِنْد وُقُوع الِاشْتِرَاك فِيهِ ليتميز أحد المسمين من الآخر مِثَال ذَلِك وُقُوع اسْم زيد على الْبَصْرِيّ والكوفي فنضيف الْبَصْرِيّ إِلَى زيد ليتميز بِهِ كَمَا يتَمَيَّز مِنْهُ باسم يَخُصُّهُ لَا

Rujukan halaman ini: المعتمد في أصول الفقه، ج 1، ص 154 (SanadKitab #6319, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.