Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tamad fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الحسين البصري المعتزلي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. الجزء ١
  2. الكلام في المجمل والمبين

أَنْفُسنَا صِحَة ذَلِك وإجراؤه ذَلِك مجْرى تَعْظِيم زيد وَالِاسْتِخْفَاف بِهِ دَعْوَى أَيْضا على أَن تَعْظِيم زيد وَالِاسْتِخْفَاف بِهِ مفارقان لما نَحن بسبيله لِأَنَّهُ يُجِيز أَن يُرِيد الْمُتَكَلّم الْحَقِيقَة وَالْمجَاز بخطابين فِي وَقت وَاحِد وَلَا يُجِيز أَن يعظم عمرا ويستخف بِهِ بفعلين فِي وَقت وَاحِد وعَلى أَن الْفرق بَين الْمَوْضِعَيْنِ أَن الاستخفاف ينبىء عَن إيضَاع حَال الْغَيْر والتعظيم ينبىء عَن ارْتِفَاع حَاله ومحال أَن يكون الْإِنْسَان فِي حَالَة وَاحِدَة مُرْتَفع الْحَال متضع الْحَال فَيمْتَنع أَن يحصل الدَّاعِي إِلَيْهِمَا فِي حَالَة وَاحِدَة مَعَ الْعلم بتنافيهما وَلَيْسَ كَذَلِك إِرَادَة الِاعْتِدَاد بالأطهار وَإِرَادَة الِاعْتِدَاد بِالْحيضِ

وَاحْتج أَيْضا بِأَن الْمُتَكَلّم لَو اسْتعْمل الْكَلِمَة الْوَاحِدَة فِي حَقِيقَتهَا ومجازها لَكَانَ قد أَرَادَ اسْتِعْمَالهَا فِيمَا وضعت لَهُ وَأَرَادَ الْعُدُول بهَا عَمَّا وضعت لَهُ وَذَلِكَ يتنافى كَمَا يَسْتَحِيل إِرَادَة الِاقْتِصَار على الشَّيْء والمجاوزة عَنهُ إِلَى غَيره وَالْجَوَاب أَن الْمُتَكَلّم إِذا اسْتعْمل اسْم النِّكَاح فِي العقد وَفِي الوطىء فانه يكون قد أَرَادَ بِهِ الوطىء وَأَرَادَ بِهِ العقد فان عَنى بقوله إِنَّه قد أَرَادَ الْمُتَكَلّم الْعُدُول بِالْكَلِمَةِ عَمَّا وضعت لَهُ أَنه أَرَادَ اسْتِعْمَالهَا فِي غير مَا وضعت لَهُ كَمَا أَرَادَ اسْتِعْمَالهَا فِيمَا وضعت لَهُ فَذَلِك صَحِيح وَإِن أَرَادَ بذلك أَنه قد أَرَادَ أَن لَا يستعملها فِيمَا وضعت لَهُ وَهُوَ الْمَفْهُوم من كَلَامه فَذَلِك لَا نقُول بِهِ فان قَالَ يلزمكم أَن تَقولُوا بِهِ قيل وَمن ايْنَ يلْزمنَا إِذا قُلْنَا قد اراد معنى الْحَقِيقَة وَأَرَادَ معنى الْمجَاز أَن يكون قد أَرَادَ أَن يستعملها فِي الْحَقِيقَة وَهل هَذَا إِلَّا أَنَّك ألزمتنا على قَوْلنَا قد أَرَادَ شَيْئَيْنِ أَنه لم يرد أَحدهمَا

وَاحْتَجُّوا بِأَن الْمُسْتَعْمل للكلمة فِيمَا هِيَ مجَاز فِيهِ لَا بُد أَن يضمر فِيهَا كَاف التَّشْبِيه والمستعمل لَهَا فِيمَا هِيَ حَقِيقَة فِيهِ فَلَا يضمر كَاف التَّشْبِيه فِيهَا ومحال أَن يضمر الشَّيْء وَلَا يضمره وَالْجَوَاب أَن الْإِنْسَان إِذا قَالَ رَأَيْت السبَاع وَأَرَادَ بِهِ أَنه رأى أسدا ورجالا شجعانا فانه لَا يمْتَنع أَن يضمر كَاف التَّشْبِيه فِي بَعضهم دون بعض لِأَن معنى إِضْمَار كَاف التَّشْبِيه هُوَ أَن يقْصد بإسم

Rujukan halaman ini: المعتمد في أصول الفقه، ج 1، ص 302 (SanadKitab #6319, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.