Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tamad fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الحسين البصري المعتزلي

Baca Juz 2, halaman 291

  1. الجزء ٢
  2. الكلام في القياس والاجتهاد

كَذَلِك قبل كَونهَا أَمارَة أَلا ترى أَنَّهَا قبل الشَّرِيعَة لم يتَعَلَّق بهَا حكم وَلَا يجوز أَن يتَعَلَّق بهَا حكم أصلا بعد كَونهَا أَمارَة على أَن ذَلِك يبطل على قَول الشَّيْخ أبي عبد الله ﵀ بِالْعِلَّةِ فِي التّرْك لِأَنَّهُ قد أجَاز وجودهَا قبل الشَّرِيعَة من دون حكمهَا وَلم يجز تخصيصها بعد كَونهَا أَمارَة

وَمِنْهَا أَن الْعلَّة الشَّرْعِيَّة أَمارَة على الحكم بِجعْل جَاعل فَجَاز أَن نَجْعَلهَا أَمارَة فِي مَكَان دون مَكَان كَمَا أَن خبر الْوَاحِد لما كَانَ أَمارَة جَازَ أَن يَجْعَل أَمارَة مَعَ عدم نَص الْقُرْآن وَلَا يَجْعَل أَمارَة مَعَ أَن نَص الْقُرْآن بِخِلَافِهِ الْجَواب إِن الْعلَّة لَا تكون أَمارَة على الحكم بِجعْل جَاعل لأننا إِن جعلناها وَجه الْمصلحَة فوجوه الْمصَالح لَا تكون كَذَلِك بِجعْل جَاعل وَكَذَلِكَ جَمِيع وُجُوه الْقبْح وَالْحسن أَلا ترى أَن كَون الْفِعْل ردا للوديعة لَا يكون وَجها فِي حسنه بِجعْل جَاعل وَإِن جعلناها أَمارَة تُوجد مَعَ وَجه الْمصلحَة فكونها كَذَلِك لَيْسَ بِجعْل جَاعل بل هِيَ كَذَلِك شَاءَ الْجَاعِل ذَلِك أَو لم يشأه فَإِن وجدت الأمارة مَعَ وَجه الْمصلحَة فِي مَوضِع دون مَوضِع وعرفنا ذَلِك فَلَا بُد من أَن نشترط انْتِفَاء الْموضع الَّذِي يُوجد الْعلَّة فِيهِ من دون وَجه الْمصلحَة حَتَّى يَصح أَن تكون طَرِيقا وَلِهَذَا نقُول إِن خبر الْوَاحِد أَمارَة وَطَرِيق إِلَى حكم بِشَرْط أَن لَا يُعَارض كتابا وَلَا خَبرا متواترا أَو إِجْمَاعًا

وَمِنْهَا قَوْلهم إِنَّه إِذا كَانَ الْمَانِع عِنْد خصومنا من تَخْصِيص الْعلَّة المستنبطة أَن ذَلِك يمْنَع من جريانها فِي معلولها وَهُوَ طَرِيق صِحَّتهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ طَرِيق صِحَّتهَا فالعلة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا إِذا لَا يمْتَنع تخصيصها لِأَن ذَلِك لَا ينْقض طَرِيق صِحَّتهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ طَرِيق صِحَّتهَا هُوَ الجريان فِي معلولها وَإِذا صَحَّ تَخْصِيص الْعلَّة المنصوصة علمنَا أَن ذَلِك إِنَّمَا لم يمْنَع مِنْهَا لكَونهَا عِلّة شَرْعِيَّة وأمارة فَجَاز مثله فِي المستنبطة لِأَن مَا يجوز ويستحيل على الشَّيْء لَا يخْتَلف بِحَسب اخْتِلَاف طَرِيقه الْجَواب إِن من منع من تَخْصِيص الْعلَّة المنصوصة لَهُ أَن يَقُول إِنَّمَا أمنع من تَخْصِيص المستنبطة بِغَيْر الجريان بل بِمَا ذكرته من كَون

Rujukan halaman ini: المعتمد في أصول الفقه، ج 2، ص 291 (SanadKitab #6319, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.