Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tamad fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الحسين البصري المعتزلي

Baca Juz 2, halaman 293

  1. الجزء ٢
  2. الكلام في القياس والاجتهاد

إِلَّا إِذا علمنَا انْتِفَاء مَا شرطنا انتفاؤه يبين ذَلِك أَنه إِذا لم يكن القَاضِي فِي دَار الْأَمِير وَإِن كَانَ مركوبه بِبَابِهِ إِذا كَانَ مَعَ غُلَام غَيره فانا لَا يمكننا أَن نظن كَون القَاضِي فِي دَار الْأَمِير إِذا شاهدنا مركوبه على بَابه إِلَّا بِأَن نعلم أَو نظن أَنه لَيْسَ غُلَام غَيره مَعَه أَلا ترى أَنا لَو ظننا غُلَام غَيره مَعَه لم نظن كَون القَاضِي فِي الدَّار وَلَو رَأينَا مركوبه على بَاب الْأَمِير ونظرنا فِي الدَّار وَلم نشاهده فِيهَا فانا نظن فِيمَا بعد أَنه فِي الدَّار إِذا شاهدنا مركوبه على الْبَاب وَعلمنَا أننا لم نشاهد دَاخل الدَّار فَلم نشاهده فِيهَا وَالله أعلم ﷺ َ - بَاب مناقضة الْعلَّة وَمَا يحترس بِهِ من النَّقْض ﷺ َ -

اعْلَم أَن نقض الْعلَّة هُوَ أَن تُوجد فِي مَوضِع من دون حكمهَا وَحكمهَا ضَرْبَان مُجمل ومفصل والمجمل ضَرْبَان إِثْبَات وَنفي فالإثبات الْمُجْمل لَا ينْقض بِنَفْي مفصل وَالنَّفْي الْمُجْمل ينْقض باثبات مفصل مِثَال الأول أَن يُعلل مُعَلل قتل الْمُسلم بالذمي فَيَقُول لِأَنَّهُمَا حران مكلفان محقونا الدَّم فَثَبت بَينهمَا قصاص كالمسلمين فينقض بِهِ إِذا قَتله خطأ وَذَلِكَ ان نفي الْقصاص بَينهمَا فِي الْخَطَأ لَا يمْنَع من صدق القَوْل بِأَن بَينهمَا قصاصا وَإِذا صدق القَوْل بذلك علم أَن ثُبُوت الْقصاص بَينهمَا لم يرْتَفع فَلم ينتف حكم الْعلَّة وَمِثَال الثَّانِي أَن يَقُول الْمُعَلل لِأَنَّهُمَا مكلفان فَلم يثبت بَينهمَا قصاص فاذا نوقض بِالْمُسْلِمين ثَبت بَينهمَا قصاص فِي قتل الْعمد انتقضت الْعلَّة لِأَن ثُبُوت الْقصاص بَين الشخصين فِي مَوضِع من الْمَوَاضِع لَا يصدق مَعَه القَوْل بانه لَا قصاص بَينهمَا على الْإِطْلَاق

وَأما الحكم الْمفصل فإمَّا أَن يكون إِثْبَاتًا وَإِمَّا نفيا فالإثبات ينْقض بِالنَّفْيِ الْمُجْمل مِثَاله أَن يَقُول الْمُعَلل فَوَجَبَ أَن يثبت بَينهمَا جَمِيعًا قصاص فِي قتل الْعمد وَذَلِكَ ينْتَقض بِالْحرِّ وَالْعَبْد إِذا قتل العَبْد لِأَنَّهُ لَا يثبت بَينهمَا قصاص لِأَن انْتِفَاء الْقصاص على الْإِطْلَاق يزِيل ثُبُوت الْقصاص فِي بعض

Rujukan halaman ini: المعتمد في أصول الفقه، ج 2، ص 293 (SanadKitab #6319, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.