Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tamad fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الحسين البصري المعتزلي

Baca Juz 2, halaman 324

  1. الجزء ٢
  2. الكلام في الحظر والإباحة

الْعقل أَو الشَّرْع ويعرفه أَنه لَا دَلِيل فِيهِ على ذَلِك الحكم وَالْوَاجِب على مخالفه أَن يرِيه دَلِيلا على إِثْبَات مَا نَفَاهُ ليَقَع الْكَلَام فِيهِ فان كَانَ الدَّلِيل إِثْبَاتًا وَجب أَن يُعينهُ

وَإِن كَانَ مِمَّن لَا يثبت الحكم فِي الشَّيْء شاكا فِيهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون شاكا فِيهِ لطريقة أفضت بِهِ إِلَى الشَّك أَو لَا لطريقة فان شكّ لَا لطريقة بل لِأَنَّهُ لم يكن اسْتدلَّ عَلَيْهِ فَهَذَا لَيْسَ لَهُ مَذْهَب فَيُقَال أَنه صَار إِلَيْهِ لطريقة يجب عَلَيْهِ ذكرهَا إِذا استدعى غَيره إِلَى مذْهبه وَإِن كَانَ صَار إِلَى الشَّك لطريقة فاما أَن يكون فقد دلَالَة على الْمَذْهَب بعد الفحص الشَّديد مَعَ أَن ذَلِك الشَّيْء لَا يجوز أَن يكون ثَابتا وَلَا يدل عَلَيْهِ دَلِيل وَإِمَّا أَن يكون قد دلّ على فقد الدّلَالَة على ذَلِك الْمَذْهَب دَلِيل مُبْتَدأ نَحْو أَن يَقُول النَّبِي ﷺ لَا دَلِيل على هَذَا الشَّيْء وَفِي كلا الْقسمَيْنِ يكون الشاك مُعْتَقدًا أَنه لَا دَلِيل على ذَلِك الْمَذْهَب فيعتقد وجوب الشَّك فِيهِ وَله فِي الْحَالين مَذْهَب قد صَار إِلَيْهِ بطريقة فَمَتَى دَعَا إِلَيْهِ غَيره فَالْوَاجِب أَن يذكر لَهُ طَريقَة لتؤديه إِلَى مثل مَا أدته إِلَيْهِ

وَإِن كَانَت طَرِيقَته الْإِثْبَات عَنْهَا وَإِن كَانَت طَرِيقَته فقد الدّلَالَة بعد شدَّة الفحص أخبرهُ بذلك وَوَقفه على طرق الدّلَالَة على الْجُمْلَة ونبهه على التَّفْصِيل بافساد كل مَا يَدعِي أَنه دَلِيل على ذَلِك الْمَذْهَب إِذا استرشده المسترشد فاذا ثَبت ذَلِك فَمن قَالَ لَيْسَ على النَّافِي دَلِيل إِن أَرَادَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيل هُوَ إِثْبَات فقد بَينا أَنه لَيْسَ عِلّة ذَلِك إِلَّا أَن يكون دَلِيل إثْبَاته وَإِن أَرَادَ أَنه لَا يجب عَلَيْهِ ذكر طَرِيقه أصلا فقد بَينا وجوب ذَلِك وَلما تقدم علمنَا كذب الْمُدَّعِي للنبوة إِذا لم يدل على صدقه دلَالَة من معجز أَو غَيره لِأَنَّهُ لَو كَانَ صَادِقا لما أخلاه الله من دلَالَة وَإِلَّا كَانَ قد كلفنا مَا لَا نطيقه وَكَذَلِكَ مَا لم يدل على إثْبَاته دَلِيل من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَجب نَفْيه

وَاحْتج الْقَائِلُونَ بِأَن النَّافِي لنبوة مدعي النُّبُوَّة لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الدَّلِيل

Rujukan halaman ini: المعتمد في أصول الفقه، ج 2، ص 324 (SanadKitab #6319, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.