Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tamad fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الحسين البصري المعتزلي

Baca Juz 2, halaman 347

  1. الجزء ٢
  2. الكلام في الحظر والإباحة

يدل على حدث الذّكر فَوَجَبَ من كلا الِاثْنَيْنِ كَون الْقُرْآن مُحدثا

وَمِنْهَا مَا يدل الْخطاب على اخْتِصَاص حكم بشيئين وَيدل خطاب آخر على أَن أحد الشَّيْئَيْنِ يخْتَص بِبَعْض ذَلِك الحكم فنعلم أَن الشَّيْء الآخر يخْتَص بِبَقِيَّة ذَلِك الحكم كَقَوْل الله سُبْحَانَهُ ﴿وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا﴾ يدل على أَن مُدَّة الْحمل وَمُدَّة الرَّضَاع ثَلَاثُونَ شهرا وَدلّ قَوْله ﴿وفصاله فِي عَاميْنِ﴾ على أَن الْحمل يكون سِتَّة أشهر لِأَن الفصال يكون فِي عَاميْنِ

وَمِنْهَا أَن يكون أحد الخطابين طَرِيقا إِلَى أَن لشَيْء من الْأَشْيَاء حكما وَأَنه لَيْسَ لغيره وَيدل خطاب على أَن ذَلِك الحكم الْمَذْكُور لبَعض الْأَشْيَاء فنعلم أَنه هُوَ الأول أَو جُزْء مِنْهُ نَحْو قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿شهر رَمَضَان الَّذِي أنزل فِيهِ الْقُرْآن﴾ يدل على أَن ابْتِدَاء نزُول الْقُرْآن فِي شهر رَمَضَان لعلمنا أَن كثيرا مِنْهُ قد نزل فِي غير شهر رَمَضَان وَقَوله ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقدر﴾ يدل على أَن ابْتِدَاء نُزُوله فِي لَيْلَة الْقدر وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا وَلَيْلَة الْقدر هِيَ جُزْء من هر رَمَضَان وَهَذَا إِنَّمَا يَصح مَتى ثَبت بِالْإِجْمَاع أَن قَوْله ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقدر﴾ يُفِيد أَن ابْتِدَاء نُزُوله فِي لَيْلَة الْقدر

فَأَما إِذا كَانَت الْقَرِينَة تعلقا بَين فَائِدَة الْخطاب وَبَين غَيره فضربان أَحدهمَا أَن يكون بَينهمَا تعلق التَّعْلِيل وَهَذَا هُوَ الْقيَاس وَقد تقدم القَوْل فِيهِ وَالْآخر لَا يكون تعلق التَّعْلِيل إِلَّا أَنه لَا يثبت أَحدهمَا إِلَّا مَعَ الآخر وَهُوَ ضَرْبَان احدهما هَذَا حكمه لمَكَان الْإِجْمَاع وَإِن لم يعلم التَّعَلُّق بَينهمَا وَالْآخر هَذَا حكمه لِأَنَّهُ لَا يُمكن انفكاك كل وَاحِد مِنْهُمَا من صَاحبه أما الأول فمثاله أَن

Rujukan halaman ini: المعتمد في أصول الفقه، ج 2، ص 347 (SanadKitab #6319, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.