Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tamad fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الحسين البصري المعتزلي

Baca Juz 2, halaman 370

  1. الجزء ٢
  2. الكلام في المفتي والمستفتي

كل مُجْتَهد مُصِيب يَقُولُونَ كل قَول كَانَ حَقًا وصوابا من قَائِل فَلَيْسَ يجب أَن يكون حَقًا وصوابا من غَيره أَلا ترى أَنه لَيْسَ بصواب مِمَّن أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى خِلَافه

فاذا ثَبت ذَلِك فَمن قَالَ أَنه لَا يجوز للمجتهد أَن يُقَلّد الصَّحَابِيّ فانه لَا يجوز تَخْصِيص عُمُوم الْقُرْآن وَالسّنة بذلك إِذْ لَيْسَ هُوَ حجَّة وَمن أجَاز للمجتهد تَقْلِيده فَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَنه يلْزمه جَوَاز تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ لِأَنَّهُ قد جعله حجَّة وَلَيْسَ يظْهر ذَلِك لِأَن لَهُم أَن يَقُولُوا إِنَّمَا نجوز للمجتهد تَقْلِيد الْوَاحِد من السّلف إِذا لم يظْهر عُمُوم بِخِلَافِهِ فان ظهر ذَلِك لم يجز تَخْصِيصه بقول وَاحِد من السّلف ﷺ َ - بَاب القَوْل فِي إِصَابَة الْمُجْتَهدين ﷺ َ -

اعْلَم أَنا لما تكلمنا فِي حمل الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة وَفِي كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا واجتهاد الْمُجْتَهدين فِيهَا وَجب أَن نتكلم فِي إصابتهم واجتهادهم وَذَلِكَ يتَضَمَّن أبوابا مِنْهَا ذكر اخْتِلَاف النَّاس فِي أَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَمَا الَّذِي كلف الله الْمُجْتَهد وَمِنْهَا هَل دلّ الدَّلِيل على ذَلِك أم لَا وَمِنْهَا الْأَشْبَه وَالْقَوْل فِيهِ وَمِنْهَا الْفرق بَين مسَائِل الِاجْتِهَاد وَمَا لَيْسَ من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَمِنْهَا أَنه لَا يجوز أَن يكون المجتهدون فِي الْأُصُول على اخْتلَافهمْ مصيبين وَنحن نأتي على هَذِه الْأَبْوَاب على هَذَا التَّرْتِيب بعون الله وَحسن توفيقه إِن شَاءَ الله تَعَالَى ﷺ َ - بَاب فِي ذكر اخْتِلَاف النَّاس فِي أَن كل مُجْتَهد فِي الْفُرُوع مُصِيب ﷺ َ -

اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك فَقَالَ أَبُو الْهُذيْل وابو عَليّ وابو هَاشم إِن كل مُجْتَهد فِي الْفُرُوع مُصِيب فِي اجْتِهَاده وَفِي حكمه الَّذِي اداه إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَقد

Rujukan halaman ini: المعتمد في أصول الفقه، ج 2، ص 370 (SanadKitab #6319, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.