Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tamad fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الحسين البصري المعتزلي

Baca Juz 2, halaman 374

  1. الجزء ٢
  2. الكلام في المفتي والمستفتي

فان قيل فَمَا معنى قَوْلكُم إِن الأمارة اقوى من غَيرهَا وأشبه بِأَن يعلق الحكم عَلَيْهَا قيل قَوْلنَا أشبه قد يُرَاد بِهِ كَثْرَة الشّبَه وَيُرَاد بِهِ معنى الأولى مِثَال الأول قَوْلنَا زيد أشبه بِعَمْرو مِنْهُ بِخَالِد وَمِثَال الثَّانِي قَوْلنَا هَذَا الحكم أشبه ان يكون مرَادا لله تَعَالَى أَي هُوَ الأولى والأقوى ومثاله فِي الأمارات قَوْلنَا هَذِه الْعلَّة اشبه أَن يعلق بهَا الحكم وَأَن تكون عِلّة الحكم أَي كَونهَا عِلّة أولى من كَون غَيرهَا عِلّة لقوتها فِي نَفسهَا

فان قيل لم قُلْتُمْ فِي الأمارات مَا هُوَ أشبه بِأَن يتَعَلَّق بِهِ الحكم من غَيره قيل لَهُم لِأَن فِي الْعِلَل مَا يخْتَص بِنَوْع من التَّرْجِيح لَا يخْتَص بِهِ غَيره من الْعِلَل وَمَا يتَرَجَّح على غَيره فانه يكون أولى وأشبه بِأَن يكون عِلّة الحكم فان قيل كَون الْعلَّة أشبه يرجع إِلَى ظننا أَنَّهَا أولى بِأَن يتَعَلَّق الحكم بهَا أَو إِلَى قُوَّة الأمارة الدَّالَّة على أَن الحكم يتَعَلَّق بهَا قيل إِن أُرِيد أَن الْمُجْتَهد يظنّ أَن الأمارة فِي نَفسهَا أقوى فَكَذَلِك نقُول وَإِن أُرِيد أَن كَون الأمارة أولى هُوَ ظننا فَذَلِك بَاطِل لِأَن كَونهَا أولى رَاجع إِلَيْهَا وَهُوَ مظنون الظَّن ومدلول الأمارة أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ ظننا الْعلَّة أولى والأمارة دلّت على أَن الْعلَّة أولى وَلَا يجوز أَن يكون مظنون الظَّن هُوَ الظَّن وَلَا مَدْلُول الأمارة هُوَ الأمارة وَأَيْضًا فان الظَّن لكَون الْوَصْف عِلّة إِنَّمَا يقوى لقُوَّة أمارته وَقد أقرّ السَّائِل أَن الأمارة الدَّالَّة على صِحَة الْعلَّة تكون أقوى والأمارة إِذا كَانَت أقوى اقْتَضَت كَون مدلولها أقوى وَأولى بالثبوت فَإِن قَالُوا قُوَّة الأمارة للأمارة الاخرى ترجع إِلَى قُوَّة أَمارَة أُخْرَى يُقَال لَهُم لَو دلّت على هَذِه الأمارة أَمارَة أُخْرَى أدّى ذَلِك إِلَى أَمَارَات لَا نِهَايَة لَهَا وَأَيْضًا فان الأمارة الدَّالَّة على صِحَة الْعلَّة رَاجع إِلَيْهَا نَحْو وجود الحكم عِنْد وجودهَا وارتفاعه عِنْد ارتفاعها وَنَحْو كَون الْوَصْف مؤثرا فِي جنس ذَلِك الحكم فِي الاصول كالبلوغ الْمُؤثر فِي رفع الْحجر عَن المَال وَجَمِيع مَا يرجح بِهِ الْعلَّة يرجع إِلَيْهَا وَيتَعَلَّق بهَا من نَحْو كَونهَا مستنبطة من أصل مَعْلُوم الحكم أَو كَونهَا ثَابِتَة بتنبيه

Rujukan halaman ini: المعتمد في أصول الفقه، ج 2، ص 374 (SanadKitab #6319, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.