Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah fil Jadal · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 82

  1. فصل في الإقرار

- ﷺ َ - بَاب الْكَلَام على قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة ﷺ َ -

والاعتراض عَلَيْهِ من ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يَقُول قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة

وَالْجَوَاب ان يَقُول ان ذَلِك عِنْدِي حجَّة فِي قَوْله الْقَدِيم فان لم يسلم دللت عَلَيْهِ

والاعتراض الثَّانِي ان يُعَارضهُ بِنَصّ كتاب اَوْ سنة

وَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم على ذَلِك بِمَا تكلم بِهِ على الْكتاب وَالسّنة ليبقى لَهُ قَول الصَّحَابِيّ

والاعتراض الثَّالِث ان ينْقل الْخلاف عَن غَيره من الصَّحَابَة ليصير الْمَسْأَلَة خلافًا بَين الصَّحَابَة

وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على مَا نقل من الْخلاف بِمَا يسْقط ليسلم لَهُ مَا احْتج بِهِ

اَوْ يرجح مَا احْتج بِهِ على مَا عَارضه بِهِ

Rujukan halaman ini: المعونة في الجدل، ص 82 (SanadKitab #6320, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.