Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah fil Jadal · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 110

  1. فصل في الإقرار

فاما الْعُمُوم فَيَقُول الشَّافِعِي قَوْلنَا فَوَجَبَ فِي السَّفِينَة عَام فِي جَمِيع الاحوال فِي حَال قيام السَّفِينَة وَفِي حَال السّير

واما الظَّاهِر فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي ﵀ فِي زَكَاة الْحلِيّ انه مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة بالحول والنصاب فَوَجَبَ ان يتنوع نَوْعَيْنِ نوع يجب فِيهِ الزَّكَاة وَنَوع لَا يجب فِيهِ الزَّكَاة كالماشية

فَيَقُول الْمُخَالف انا اقول بِمُوجبِه فان عِنْدِي يتنوع نَوْعَيْنِ

نوع يجب فِيهِ الزَّكَاة وَهُوَ من كَانَ فِي الْبَالِغ

وَنَوع لَا يجب فِيهِ الزَّكَاة وَهُوَ مَا كَانَ للصَّبِيّ

فَيَقُول ظَاهر التَّعْلِيل يَقْتَضِي ان يتنوع فِي نَفسه وَفِيمَا ذكرْتُمْ لم يتنوع المَال وانما يتنوع الْمَالِك فمالك يجب عَلَيْهِ وَمَالك لَا يجب عَلَيْهِ

واما التَّفْسِير فَهُوَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْخَيل انه يجب فِيهَا الزَّكَاة لانها بَهِيمَة يجوز الْمُسَابقَة عَلَيْهَا فَجَاز ان يتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة كالأبل

فَيَقُول الشَّافِعِي ﵀ انا اقول بِمُوجبِه فان عِنْدِي يجوز ان يتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة وَهِي زَكَاة التِّجَارَة

فَيَقُول الْحَنَفِيّ معنى قَوْلنَا جَازَ ان يتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة الَّتِي وَقع السُّؤَال عَنْهَا لَان الالف وَاللَّام للتعريف وَالزَّكَاة الْمَعْرُوفَة فِي الْخَيل هِيَ الَّتِي وَقع

Rujukan halaman ini: المعونة في الجدل، ص 110 (SanadKitab #6320, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.