Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah fil Jadal · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 114

  1. فصل في الإقرار

وَالْحق اصحاب ابي حنيفَة ﵏ بِهَذَا حمل الْمُطلق على الْمُقَيد حَيْثُ قسنا كَفَّارَة الظِّهَار على كَفَّارَة الْقَتْل فِي اعْتِبَار الايمان فَقَالُوا الْقرَان فرق بَينهمَا فَلَا يجوز اعْتِبَارا احدهما بِالْآخرِ

وَهَذَا غير صَحِيح لَان النَّص لم يفرق بَينهمَا فِي اعْتِبَار الايمان بل اوجب الايمان فِي احدهما وامسك عَنهُ فِي الاخر وَقِيَاس الْمَسْكُوت عَنهُ على الْمَنْطُوق جَائِز

واما مَا يعرف بالأصول فَمن وُجُوه

احدها ان يعْتَبر حكما بِحكم واحدهما مَبْنِيّ على التَّوسعَة والاخر على التَّضْيِيق كاعتبار الْكَفَّارَة فِي رَمَضَان بِالْقضَاءِ وَالْقطع بالاغرم

فَيُقَال هَذَا اعْتِبَار بَاطِل لَان احدهما مبناه على التَّضْيِيق والاخر على التَّوسعَة فَلَا يعْتَبر احدهما بالاخر

اَوْ يعْتَبر الِابْتِدَاء بالاستدامة كاعتبار ابْتِدَاء النِّكَاح باستدامة فِي الاحرام فَيُقَال الاستدامة اقوى والابتداء اضعف فَلَا يعْتَبر احدهما بالاخر

اَوْ يعْتَبر الرّقّ بِالْعِتْقِ اَوْ الْعتْق بِالْبيعِ ومبنى احدهما على الضعْف ومبنى الاخر على الْقُوَّة فَلَا يجوز اعْتِبَار احدهما بالاخر

وَالْجَوَاب ان يبين انهما فِي الْموضع الَّذِي علل سَوَاء

وَالثَّانِي ان يعْتَبر فرعا باصل وهما مُخْتَلِفَانِ فِي نَظَائِر الحكم كاعتبار الصَّغِير بالكبير فِي ايجاب الزَّكَاة وهما مُخْتَلِفَانِ فِي الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْحج

Rujukan halaman ini: المعونة في الجدل، ص 114 (SanadKitab #6320, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.