Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah fil Jadal · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 116

  1. فصل في الإقرار

احدهما ان فِي البيع من لَا يملك كمن لَيْسَ بمكلف فِي انه لَا ينفذ بَيْعه

وَالثَّانِي ان يبين ان هَذَا جعل فِي الحكم كَالْمَجْنُونِ الا ترى انهما فِي الطَّلَاق الْمُبَاشر يستويان فَدلَّ على انهما سيام

وان كَانَ عِلّة الاصل مُخْتَلفا فِي الْمثل مثل ان يقيس الشَّافِعِي فِي الرِّبَا فِي الْفَاكِهَة على الْبر

فَقَالَ الْحَنَفِيّ الْمَعْنى فِي الْبر انه مَكِيل جنس وَهَذَا لَيْسَ بمكيل وَلَا مَوْزُون

فَالَّذِي يَنْبَغِي ان يصرف الْعِنَايَة اليه ان يتَكَلَّم على عِلّة الاصل بَان يَقُول لَا يجوز ان يكون الْكَيْل عِلّة لَان الْكَيْل متخلص بِهِ من الرِّبَا فَلَا يجوز ان يَجْعَل علما يَقْتَضِي تَحْرِيم الرِّبَا ولان الْكَيْل الحكم بِوُجُودِهِ وَلَا قيمَة بِعَدَمِهِ ولان التَّعْلِيل بِالْكَيْلِ يعود على اصله بالإبطال وَمَا اشبه ذَلِك

واما الْفرق بِقِيَاس الدّلَالَة فضربان

احدهما ان يفرق بِحكم من احكام الشَّرْع مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي سُجُود التِّلَاوَة انه سُجُود يجوز فعله فِي الصَّلَاة فَكَانَ وَاجِبا كسجود الصلب

فَيَقُول الشَّافِعِي الْمَعْنى فِي سُجُود الصلب انه لَا يجوز فعله على الرَّاحِلَة من غير عذر وَلَيْسَ كَذَلِك سُجُود التِّلَاوَة فانه يجوز فعله على الرَّاحِلَة من

Rujukan halaman ini: المعونة في الجدل، ص 116 (SanadKitab #6320, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.