بِهَذَا ان يُقَابل الْفرق بِجمع مثله فَيَقُول ان كَانَ الاصل وَالْفرع افْتَرقَا فِي تَحْرِيم المناكحة الا انهما اسْتَويَا فِي الْمِيرَاث وان كَانَ قد افترق الاصل وَالْفرع فِي المناكحة ففرقت بَينهمَا فِي النَّفَقَة فههنا ايضا قرَابَة الاب والاخ فِي أفترقا تَحْرِيم مَنْكُوحَة احدهما على الاخر ورد الشَّهَادَة واحكام كَثِيرَة فَيجب ان يفترقا فِي اسقاط النَّفَقَة
Kitab: Al-Ma'unah fil Jadal · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي
Baca halaman 118
Rujukan halaman ini: المعونة في الجدل، ص 118 (SanadKitab #6320, hlm. urut 93)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.