Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah fil Jadal · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 122

  1. فصل في الإقرار

فَمن اصحابنا من قَالَ لَا يرجح كَالشَّهَادَةِ والاول الاصح

وَالسَّادِس ان يكون احدهما اكثر صُحْبَة فَيقدم لانه اعرف بِمَا دَامَ من السّنَن

وَالسَّابِع ان يكون احدهما احسن سياقا للْحَدِيث فَيقدم بِحسن عنايته

وَالثَّامِن ان يكون احدهما متاخرا فَيقدم لانه يروي اخر الرِّوَايَتَيْنِ

وَالتَّاسِع ان يكون احدهما لم يضْرب لَفظه والاخر اضْرِب فَمن لم يضْرب يقدم لانه اضبط

والعاشر ان يكون احدهما اورع اَوْ اثْبتْ احْتِيَاطًا فِي الحَدِيث فَيقدم لانه اوثق

وَالْحَادِي عشر ان يكون احدهما من رُوَاة اهل الْحَرَمَيْنِ فَيقدم على رِوَايَة غَيرهم لانهم اعرف بِمَا دَامَ من السّنَن قَالَ زيد بن ثَابت اذا وجدْتُم اهل الْمَدِينَة على شَيْء فَهُوَ سنة

وَالثَّانِي عشر ان يكون احدهما لم تخْتَلف عَنهُ الرِّوَايَة والاخر اخْتلف عَنهُ الرِّوَايَة فَفِيهِ وَجْهَان

من اصحابنا من قَالَ تتعارض الرِّوَايَتَانِ

Rujukan halaman ini: المعونة في الجدل، ص 122 (SanadKitab #6320, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.