Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 88

  1. الجزء ٣
  2. القول في إجماع العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول

وَالْجَوَاب السديد فِي ذَلِك أَن نقُول: إِذا اخْتلفُوا أَولا، وَاسْتقر اخْتلَافهمْ، واستبد كل حزب بِمذهب، وَلم يكن ذَلِك ترددا مِنْهُم فِي مهلة الناظرين، فَلَا يجوز أَن يتفقوا على أحد الْمذَاهب، وَإِبْطَال سائرها.

وَمن سلك " غير " هَذِه الطَّرِيقَة، شوش على بَقِيَّة أصُول الْأَبْوَاب.

١٤٥٩ - فَإِن قيل: فقد وجد فِي الصَّحَابَة إِجْمَاع بعد الِاخْتِلَاف، وَهُوَ نَحْو اخْتلَافهمْ فِي قتال مانعي الزَّكَاة أَولا، ثمَّ أَجمعُوا على رَأْي أبي بكر ﵃، فِي قِتَالهمْ آخرا.

قُلْنَا: هَذَا لَا يتَّجه، من أوجه:

أَحدهَا: إِن دَعْوَى الْإِجْمَاع فِي ذَلِك " لَا تَنْعَقِد " مَعَ أَن من الْعلمَاء فِي عصرنا، من منع قتال مانعي الزَّكَاة. فَلَا وَجه لادعاء الْإِجْمَاع، وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 88 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.