Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 102

  1. الجزء ٣
  2. القول في مذهب الصحابي إذا انتشر أو لم ينتشر

فكفهم عَن إِظْهَار الْخلاف فِي مُسْتَقر الْعَادة واطرادها، دَلِيل على أَنهم لم يعتقدوا الْخلاف.

قُلْنَا: فقد ذكرنَا وُجُوهًا تحملهم على السُّكُوت، من تصويب الْمُجْتَهدين، والتردد فِي مهلة الناظرين، وَالْعلم بِعَدَمِ وجوب الْإِنْكَار، وَإِنَّمَا يستبعد إطباق الْأمة على " سكت " أَو قَول من غير سَبَب يحملهم عَلَيْهِ.

١٤٨٨ - ثمَّ نقُول لَهُم: مَا ذكرتموه، ينعكس عَلَيْكُم. فَإنَّا نقُول: يبعد فِي مُسْتَقر الْعَادة [أَن] ينتشر فِي أهل الْإِجْمَاع قَول، وهم يَعْتَقِدُونَ صِحَّته، وَلَا يبدر مِنْهُم فِي ذَلِك نطق بالوفاق، مَعَ اعْتِقَادهم بذلك، وارتفاع الْمَوَانِع عَن " إِظْهَاره ".

فَهَذَا أبعد فِي الْعَادَات مِمَّا ذَكرُوهُ، وَهَذَا مَا لَا جَوَاب عَنهُ، فَهَذَا وَجه الرَّد على هَؤُلَاءِ.

١٤٨٩ - وَأما من يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر، فَهُوَ وَاضح الْفساد.

فَإنَّا نقُول: إِن لم يدل سكُوت الْعلمَاء على قَول، خمسين سنة فَصَاعِدا _ وَالْقَوْل منتشر فيهم - على الرِّضَا بِهِ وتصديق قَائِله وَتَقْرِيره على مذْهبه، فبأن يموتوا عَلَيْهِ، لَا يدل سكوتهم عَلَيْهِ أَيْضا، وكل مَا قدمْنَاهُ من الْأَدِلَّة على أَن انْقِرَاض الْعَصْر لَا أثر فِي الْإِجْمَاع، فَيَعُود فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. وَإِن سلمُوا لنا، أَن انْقِرَاض الْعَصْر لَا يشْتَرط فِيمَا أطبقوا عَلَيْهِ قولا، " فَلَا حجَّة " فِيهِ مَعَ ذَلِك فصلا أصلا.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 102 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.