Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 105

  1. الجزء ٣
  2. القول في جواز انعقاد إجماع الأمة من جهة القياس والرأي ووجه الخلاف فيه

المنكرين لَهُ " قاطعون " بِبُطْلَان الْقيَاس - فِي اعْتِقَادهم -. فَإِذا قطعُوا بذلك، أحالوا إِجْمَاع الْأمة على بَاطِل. وَأما الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ: افْتَرَقُوا فرقا.

١٤٩٤ - فَصَارَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ إِلَى أَنه لَا يتَصَوَّر إِجْمَاع الْأمة على قِيَاس، وَلَو قدر خرق الْعَادة، واجتمعوا عَلَيْهِ، كَانَ حجَّة قَاطِعَة.

١٤٩٥ - وَصَارَ آخَرُونَ إِلَى أَن الِاجْتِمَاع على قِيَاس وَاحِد مُتَصَوّر، وَلَكِن مهما اتّفق ذَلِك، لم يقتض الْإِجْمَاع قَاطِعَة.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 105 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.