Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 122

  1. الجزء ٣
  2. القول في إجماع أهل المدينة ووجه الخلاف فيه

وَقَالَ: (الْمَدِينَة محفوفة بِالْمَلَائِكَةِ) ، إِلَى غير ذَلِك.

وَلَا معتصم فِي شَيْء مِنْهَا، فَإِنَّهَا آحَاد، وَلَا تكَاد تبلغ مبلغ الاستفاضة.

١٥٢٣ - على أَنه لَا حجَّة فِي شَيْء مِنْهَا، فَأَما قَوْله [ﷺ] : (إِن الْإِسْلَام ليأرز إِلَى الْمَدِينَة) فَإِنَّهُ قَالَ ذَلِك فِي زَمَانه [ﷺ] : " إِذا " كَانَ المنقلبون الَّذين يفدون عَلَيْهَا من الجوانب، وُفُود الطير على وَكرها.

وَالَّذِي يُوضح ذَلِك: أَنا نقطع بِأَنَّهُ [ﷺ] لم يرد بذلك كل زمَان أَو أَحْوَال، فالمدينة بعده [ﷺ] [مرت بهَا] أزمنة شغرت عَن الْعلمَاء فِيهَا، وَلم يقطنها إِلَّا أهل الْبدع.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 122 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.