Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 190

  1. الجزء ٣
  2. القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية

النَّهر الْكَبِير، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا استفاض عَنْهُم ﵃.

وَمِنْهَا تمسكهم بسبيل الِاجْتِهَاد نفيا وإثباتا.

وَمِنْهَا اخْتلَافهمْ فِي حد الشَّارِب، مَعَ استرواحهم إِلَى مَحْض الرَّأْي مِنْهُم حَتَّى قَالَ عَليّ ﵁ أَنه إِذا شرب سكر، وَإِذا سكر هذى، وَإِذا هذى افترى، فَأرى عَلَيْهِ حد المفتري، ثَمَانِينَ جلدَة.

ثمَّ كَانَ يَقُول مَا أحد " يُقَام " عَلَيْهِ حد، فَيَمُوت فأجد فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْئا أتخوفه. إِلَّا شَارِب الْخمر. فَإِنَّهُ شَيْء رَأَيْنَاهُ بعد رَسُول الله [ﷺ] .

واشتهر فِي زمن الرَّسُول [ﷺ] ضرب الشَّارِب بالنعل وأطراف الثِّيَاب، ثمَّ

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 190 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.