Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 201

  1. الجزء ٣
  2. ذكر بعض الأخبار والآثار في مصير أئمة الصحابة إلى الرأي

فِي ذَلِك قولا، فَإِن لم أجد استشرت الْعلمَاء. فَإِن أجمع رَأْيهمْ على شَيْء قضيت بِهِ وَهَذَا تَصْرِيح بإجماعهم على الرَّأْي.

وَقَالَ مَيْمُون بن مهْرَان وَكَانَ عمر بن الْخطاب ﵁ يفعل مثل ذَلِك. وَرُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ أَنه قَالَ: من عرض لَهُ قَضَاء فليقض بِمَا فِي كتاب الله تَعَالَى فَإِن جَاءَهُ أَمر لَيْسَ فِي كتاب الله ﷿ / فليقض بِمَا قضى بِهِ نبيه [ﷺ] (فَإِن جَاءَهُ أَمر لَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى) وَلم يقْض بِهِ نبيه وَلَا الصالحون فليجتهد بِرَأْيهِ.

وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عَبَّاس ﵁ أَنه كَانَ يفعل ذَلِك على التَّرْتِيب الَّذِي روينَاهُ.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 201 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.