Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 215

  1. الجزء ٣
  2. القول في الكلام على القاساني والنهرواني ومن تبعهما وقال بقولهما

فكأنهم قبلوا بعض أَنْوَاع الْقيَاس، وردوا بَعْضهَا.

١٦٥١ - قَالَ القَاضِي ﵁: الصَّحِيح عندنَا أَن نقُول: إِن قَالُوا: أَن رَسُول الله [ﷺ] إِذا نَص على تَعْلِيل حكم فِي شخص معِين. وَلم يعمم الْعلَّة فِي النَّاس كَافَّة، وَلم يسْبق مِنْهُ [ﷺ] تنصيص صَرِيح على طرد علله الوارده فِي الْأَشْخَاص المعينين، فَمن " عدى " الْعِلَل - وَالْحَالة هَذِه - عَن مواردها، فَهُوَ قَائِل بطرد الْقيَاس لَا محَالة.

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنا لَو تتبعنا النُّصُوص لم ترد على مقتضياتها فِي اختصاصها وعمومها، فَإِذا وَردت الْعلَّة مُخْتَصَّة بشخص معِين، فَلَيْسَ فِي قَضِيَّة اللَّفْظ وصيغته تعميمها.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 215 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.