Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 313

  1. الجزء ٣
  2. القول في الاستحسان والرد على القائلين به

وَكَذَلِكَ الْقيَاس يَقْتَضِي تَخْصِيص الاجتزاء بالتعاطي فِي المستحقرات، من غير إِنْكَار مِمَّن سبق وَبَقِي. فالتمسك بِهِ أحسن من طرد الْقيَاس.

وَأما مَا ترك فِيهِ الْقيَاس بِضَرْب من الِاسْتِدْلَال فنحو قَوْلهم: إِن من قَالَ: إِن فعلت كَذَا فَأَنا يَهُودِيّ. فَتلْزمهُ الْكَفَّارَة. فَإِن الْقيَاس - وَإِن اقْتضى - أَن لَا يَجْعَل ذَلِك يَمِينا فقد علمنَا إِن الْكَفَّارَة، إِنَّمَا وَجَبت فِي الْيَمين للتعرض لهتك الْحُرْمَة. والتبري من الدّين أعظم مِنْهُ إِلَى غير ذَلِك، فَجَائِز ثُبُوته.

١٧٨٧ - فَإِذا أحطت علما بِمَا قُلْنَاهُ، فَوجه الْكَلَام فِي ذَلِك أَن نقُول: من زعم مِنْهُم أَنا نحيد من دَلِيل إِلَى دَلِيل هُوَ أقوى مِنْهُ وَهُوَ مِمَّا يظْهر ويعترض عَلَيْهِ وَيُجَاب عَن الاعتراضات فِيهِ فَلَا خلاف مَعَ هَؤُلَاءِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة.

وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي تَرْجِيح الْأَدِلَّة وإفسادها على مَا سبق من مَرَاتِب الْأَدِلَّة وَسَيَأْتِي طَرِيق التَّرْجِيح إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

١٧٨٨ - فَأَما من " يلْتَزم " مِنْهُم إِقَامَة الدّلَالَة، فَهُوَ الَّذِي نقصد

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 313 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.