Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 317

  1. الجزء ٣
  2. القول في جواز تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل

وَالَّذِي يُوضح ذَلِك، إِن الْقيَاس المطرد إِنَّمَا سَاغَ التَّمَسُّك / بِهِ / لكَونه مستنبطا من أصُول ثَابِتَة. وَالْأَصْل الَّذِي فِيهِ نتكلم، أحد الْأُصُول الثَّابِتَة. فَلَا مَانع من الاستنباط مِنْهَا، كَمَا لَا مَانع من الاستنباط من كل أصل قدروه.

وَالَّذِي يُوضح ذَلِك اتِّفَاقًا على جَوَاز وُرُود الشَّرْع بتعليل مثل " هَذَا " الأَصْل. فَإِذا سَاغَ وُرُود الشَّرْع بتعليله سَاغَ " تطلب " جملَته بطرِيق الاستثارة والاستنباط.

وَمِمَّا نتمسك بِهِ أَيْضا أَن نقُول: إِذا وَردت لَفْظَة عَامَّة عَن صَاحب الشَّرِيعَة وَقَامَت دلَالَة على تخصيصها، فَلَا خلاف فِي جَوَاز الاستنباط " مِمَّا " خص عَن الْعُمُوم وَإِن أفْضى الاستنباط إِلَى الزِّيَادَة بالتخصيص، فَهُوَ سَائِغ فَإِذا لم يمْتَنع ذَلِك فَمَا الْمَانِع مِمَّا نَحن فِيهِ؟

١٧٩٢ - وَقد عولوا فِي منع الْقيَاس فِي الْمُخْتَلف فِيهِ على أَن قَالُوا: إِذا طردنا قِيَاس الْأُصُول وطرد طارد الْقيَاس " بِمَا شَذَّ " عَن الْأُصُول فَإِن كَانَ قِيَاس الْأُصُول أقوى فيلزمكم ترك الضَّرْب الآخر. وَكَذَلِكَ إِن كَانَ مثله. فَإِن تعَارض الْعِلَل يبطل الِاحْتِجَاج بهَا ويستحيل أَن يكون الْقيَاس المستنبط من الأَصْل الشاذ أقوى.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 317 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.