Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 334

  1. الجزء ٣
  2. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه

١٨٠٨ - فَإِن قَالَ / قَائِل: فالعقليات الَّتِي يتَكَلَّم فِيهَا أَرْبَاب الْكَلَام، وَيَقَع الِاسْتِقْلَال بذواتها / فِي العقائد، تعد من الْأُصُول، وَلَا يتَحَقَّق فِيهَا تَحْرِيم الْخلاف.

قُلْنَا: إِن كَانَت " منوطة " بقاعدة / من قَوَاعِد الدّين. فَإِن كَانَت من الدقائق فَيحرم الْخلاف فِيهَا. وَإِن كَانَت لَا تتَعَلَّق بِشَيْء من الْقَوَاعِد فَلَا تعد من أصُول الدّين. وَإِنَّمَا اعتبارنا بأصول الدّين.

١٨٠٩ - فَإِذا عرفت مَا هُوَ " الأَصْل " فَلَا تقل فِيمَا هَذَا سَبيله إِن كل مُجْتَهد مُصِيب بل الْمُصِيب وَاحِد وَمن عداهُ جَاهِل مُخطئ. وَهَذَا مَا صَار إِلَيْهِ كَافَّة الْأُصُولِيِّينَ، ... ... . .

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 334 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.