Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 347

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

" فَأول " مَا نفاتحهم بِهِ، أَن نقُول: " فَأنْتم " معاشر الْقَائِلين بِأَن الْمُصِيب وَاحِد لَا سَبِيل لكم إِلَى إِن " تنزل " الْمَرْأَة على قَوْله، أَو ينزل الرجل على قَوْلهَا، فَإِنَّكُم " لَا تعينون " فِي الظَّاهِر الْمُصِيب مِنْهُمَا فَمَا وَجه جوابكم، إِذا عنت هَذِه الْحَادِثَة فَكل مَا قدرتموه جَوَابا ظَاهرا فِي " حَقّهمَا " فَهُوَ حكم الله تَعَالَى / عندنَا ظَاهرا وَبَاطنا.

فَإِن زَعَمُوا أَن الْأَمر بَينهمَا يُوقف إِلَى أَن يرفعا إِلَى حَاكم، فَيَقْضِي عَلَيْهِمَا بِمُوجب اعْتِقَاده قُلْنَا: فالوقف قبل الرّفْع حكم الله تَعَالَى عَلَيْهِمَا قطعا. وَإِذا رفعا إِلَيْهِ، فَمَا حكم بِهِ القَاضِي، فَهُوَ حكم الله تَعَالَى / قطعا وَإِن زَعَمُوا أَن الْمَرْأَة مأمورة بالإمتناع جهدها، وَالرجل مُبَاح لَهُ " الطّلب للاستمتاع " وَإِن ادى إِلَى قهرها، وَلم " يعدوا " ذَلِك " تناقضا " فِي ظَاهر الْجَواب، فَهُوَ الحكم عِنْد الله تَعَالَى " وَعِنْدنَا " ظَاهرا وَبَاطنا.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 347 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.