Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 349

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

قُلْنَا: فَلَو حدثت هَذِه الْمَسْأَلَة وسئلتم عَنْهَا " فبماذا " كُنْتُم تفصلون الحكم فِيهَا ظَاهرا. فَكل مَا أوجبتم بِهِ فِي ظَاهر الْأَمر وَلم " تعدوه " تناقضا، فَهُوَ حكم الله تَعَالَى عندنَا.

وَإِن اجتزيت بِهَذَا الْقدر كَفاك. " و " إِن أردْت التَّفْصِيل / فِي الْجَواب قلت / من الْقَائِلين بِأَن الْمُصِيب وَاحِد من صَار فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى الْوَقْف، حَتَّى يرفع الْأَمر إِلَى القَاضِي كَمَا قدمْنَاهُ فِي " الصُّورَة الأولى ".

فعلى هَذَا نقُول حكم الله تَعَالَى " فِيهَا " الْوَقْف ظَاهرا وَبَاطنا حَتَّى يرفع " أَمرهمَا " إِلَى القَاضِي فينزلهما على اعْتِقَاد نَفسه. فَحكم الله تَعَالَى حِينَئِذٍ " عَلَيْهِمَا " ذَلِك.

وَمِنْهُم من قَالَ: تسلم الْمَرْأَة إِلَى الزَّوْج الأول، فَإِنَّهُ نَكَحَهَا نِكَاحا يعْتَقد صِحَّته، وَهُوَ السَّابِق " بِهِ " فَلَا يبعد أَن نقُول: إِن هَذَا هُوَ الحكم.

وَاعْلَم إِن هَذِه الْمَسْأَلَة وأمثالها من المجتهدات، وفيهَا " تقَابل "

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 349 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.