Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 353

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

أَنهم إِن قَالُوا: إِذا زعمتم إِن الَّذِي يتَمَسَّك بِهِ الْمُجْتَهد " لَا نقدره " أَمارَة مَنْصُوبَة شرعا، فَمَاذَا " يَطْلُبهُ " الْمُجْتَهد؟ وَلَيْسَ عِنْده فِيمَا يطْلب عِلّة مَنْصُوبَة عِنْد الله تَعَالَى قبل طلبه، وَلَا يتَحَقَّق طلب من غير مَطْلُوب.

وَهَذَا أصعب سُؤال لَهُم. وَلَو قَامَت - للقائل " بِأَن " الْمُصِيب وَاحِد - " حجَّة " لكَانَتْ هَذِه. وَلَا تحسبن ذَلِك تشككا. فَنحْن من القاطعين بِأَن كل مُجْتَهد مُصِيب. وسنتقصى عَن هَذَا السُّؤَال عِنْد ذكرنَا " الْأَشْبَه " إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

١٨٣٠ - وَمِمَّا / استدلوا بِهِ / فِي الْمَسْأَلَة أَن / قَالُوا: إِذا قُلْتُمْ إِن كل مُجْتَهد مُصِيب فَبِمَ تنكرون على من يزْعم أَن الْقَائِل بِأَن الْمُصِيب وَاحِد، مُصِيب " أَيْضا ".

وَهَذَا " لَا طائل " وَرَاءه. فَإنَّا " إِنَّمَا " نقُول بتصويب

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 353 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.