Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 364

  1. الجزء ٣
  2. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

يصر إِلَيْهِ أحد مِنْهُم " وَكَذَلِكَ " كل علم مَقْطُوع بِهِ.

١٨٤٠ - " فَثَبت " بذلك ثبوتا وَاضحا انْتِفَاء الْعلم " من " المجتهدات، إِذْ لَو كُنَّا كلفنا إِصَابَته لما ذهب " عَنهُ من " فرطنا، وَلَو ذَهَبُوا عَنهُ كَانُوا متفقين على خلاف الْحق / وَلَا تَجْتَمِع الْأمة على الضَّلَالَة، وَالَّذِي يُحَقّق لَك مَا ذكرنَا، أَن أحدا مَا كَانَ يؤثم أَصْحَابه " بالعدول " عَن الْحق / فَلَو كَانَ الْوُصُول إِلَى الْحق متصورا، وَهُوَ وَاجِب / لَكَانَ من مَال عَنهُ وحاد عَن " إِصَابَته " تَارِكًا لواجب / يقدر على الْوُصُول إِلَيْهِ، فَلَمَّا لم يؤثم بعض الصَّحَابَة بَعْضًا " فِي المجتهدات " فَكَذَلِك / عُلَمَاء عصرنا، لَا يوثم بَعضهم " فِي المجتهدات " بَعْضًا على أَنهم قَالُوا من حكم الْوَاجِب أَن " يعْصى " الْمُكَلف بِتَرْكِهِ.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 364 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.