Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 389

  1. الجزء ٣
  2. فصل في القول بالأشبه وذكر اختلاف الناس فيه

ويغلب على ظَنّه أَنه أَصَابَهُ فَيكون ذَلِك ظن صدر عَن اجْتِهَاده " مُتَعَلق " بمطلوب وانتم إِذا لم تثبتوا مَطْلُوبا أصلا فَلَا يتَقَدَّر الِاجْتِهَاد.

قُلْنَا: سَبِيل التَّوَصُّل إِلَى غَلَبَة الظَّن / مَا نذكرهُ الْآن وَهُوَ " أَن الْمُجْتَهد " يعلم أَن الصَّحَابَة ﵃ تمسكوا بِاعْتِبَار / الْعِلَل وَغَلَبَة الْأَشْبَاه وحكموا بِمَا يخْطر لَهُم من قضاياها فيسلك الْمُجْتَهد مسلكهم، مَعَ أَنه يعْتَقد عدم تعْيين " حكم " مُحَقّق أَو مُقَدّر فمهما قدر نَفسه سالكا مسلكهم فِي الْحَادِثَة الْوَاقِعَة فيغلب على ظَنّه عِنْد " ذَلِك " مُوجب اجْتِهَاده فقد وضح وَجه التَّوَصُّل إِلَى غَلَبَة الظَّن، من غير تَقْدِير الْأَشْبَه كَمَا صرتم إِلَيْهِ. " و " من غير تَقْدِير الْحق الكامن، كَمَا صَار إِلَيْهِ الْأَولونَ.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 389 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.