Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. الجزء ٣
  2. فصل القول بالتخيير عند تقابل الأمارات

وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه لَا يُقَلّد " عَالما " وَلَا يَأْخُذ بِاجْتِهَاد نَفسه وَلَكِن يتَوَقَّف، ويصمم على طرق التَّرْجِيح.

١٨٦٧ - فَإِن تضيق الْأَمر فقد اخْتلف مانعوا التَّقْلِيد عِنْد ذَلِك. فَذهب ذاهبون إِلَى جَوَاز التَّقْلِيد فِي هَذِه الْحَالة، وَإِن " منعُوا " فِي غَيرهَا من الْأَحْوَال.

وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه لَا يُقَلّد وَلَكِن يعْمل بِأَحَدِهِمَا.

ويستقصى القَوْل فِي ذَلِك فِي كتاب التَّقْلِيد. إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وَأما " المصوبون " فقد خير بَعضهم، وَمنع بَعضهم القَوْل بالتخيير " وصاروا " إِلَى التَّوَقُّف " أَو " التَّقْلِيد. وَزعم أَنه حكم الله تَعَالَى عَلَيْهِ قطعا.

قَالَ القَاضِي ﵁: وَالصَّحِيح فِي ذَلِك عندنَا مَا صَار إِلَيْهِ شَيخنَا ﵁. وَهُوَ أَن الْمُجْتَهد يتَخَيَّر فِي الْأَخْذ بِأَيّ الاجتهادين شَاءَ. وَالدَّلِيل " على ذَلِك " بطلَان التَّقْلِيد، على مَا نوضحه.

فَإِذا بَطل التَّقْلِيد وَقد أوضحنا بِمَا قدمْنَاهُ أَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَقد

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 391 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.