Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 393

  1. الجزء ٣
  2. فصل القول بالتخيير عند تقابل الأمارات

قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة؟ فيضطرون إِلَى القَوْل بِأَنَّهُ يَأْخُذ " بِأَحَدِهِمَا و " يلْزمهُم " فِي هَذِه الصُّورَة مَا ألزمونا.

فَإِن قَالُوا: يتَوَقَّف! فَكيف يُمكنهُم ذَلِك؟ وَقد صور عَلَيْهِم التَّضْيِيق وَمنع التَّأْخِير بِإِجْمَاع على أَن للخصم أَن يَقُول: التَّوَقُّف حكم " ثَالِث ".

١٨٦٩ - ثمَّ نقُول: لسنا نقُول " إِن " التَّخْيِير يثبت " حكما " فِي حق الْمُجْتَهد حَتَّى يعْتَقد أَنه " ثَالِث " وَلَكِن يَأْخُذ بِأَحَدِهِمَا. و " يُوَافق من يَشَاء " من الْمُخْتَلِفين فِي الْعَصْر الْمَاضِي. وَهُوَ كالمستفتي يتَصَدَّى " لَهُ " مفتيان مستويان فِي كل الْأَوْصَاف " وفتوياهما " " لَهُ " مُخْتَلِفَانِ. فَيَأْخُذ بفتوى أَحدهمَا، وَلَا يكون ذَلِك تخييرا.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 393 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.