Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 401

  1. الجزء ٣
  2. القول في جواز تعبد النبي ﷺ بالاجتهاد فيما لا نص فيه

١٨٧٦ - وَتمسك من أحَال تعبده بِالْقِيَاسِ، بطرق:

مِنْهَا: أَن الْعَمَل بِالْقِيَاسِ، عمل " بِغَلَبَة " الظَّن. فَلَو تمسك بِهِ الرَّسُول [ﷺ] لَكَانَ يبلغ عَن ربه " شَرِيعَته " بِمُوجب غَلَبَة الظَّن / وَذَلِكَ مُسْتَحِيل فِي أَوْصَاف الرَّسُول [ﷺ] فَنَقُول: هَذَا الَّذِي ذكرتموه بَاطِل /. وَذَلِكَ أَن الْمُجْتَهد عندنَا يغلب على ظَنّه / أَولا، ثمَّ نقطع على الله سُبْحَانَهُ بِمُوجب غَلَبَة ظَنّه. ونعلم أَن غَلَبَة ظَنّه أَمارَة نصبها الله تَعَالَى / فِي مُوجبهَا.

فَكَذَلِك الرَّسُول [ﷺ] نقطع بِمَا يحكم بِهِ، و " ينزل " ذَلِك منزلَة مَا لَو قَالَ الله تَعَالَى لرَسُوله [ﷺ] : مهما ظَنَنْت إقبال فلَان وقدومه " فاقطع بِهِ " فَإنَّك لَا تظن إِلَّا حَقًا. " فَهَذَا " سَائِغ " لَا اسْتِحَالَة " فِيهِ.

١٨٧٧ - وَمِمَّا تمسكوا / بِهِ أَن قَالُوا: لَو سَاغَ

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 401 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.