Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 410

  1. الجزء ٣
  2. فصل هل وقع تعبد الرسول ﷺ بالاجتهاد

١٨٨٥ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ فِي وُرُود التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ، أَنه [ﷺ] قَالَ فِي حكم الْحرم " لَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يخْتَلى " خَلاهَا ". قَالَ الْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتنَا، فَقَالَ [ﷺ] على الْفَوْر " إِلَّا الْإِذْخر " وَنحن نعلم " أَنه " مَا قَالَه إِلَّا اجْتِهَادًا.

وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ، تحكم أَيْضا. " وَلَا يبعد " أَنه قَالَه وَحيا وَكَانَ مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت جِبْرِيل أَو ملك آخر " يسدده " فَبَطل معتصم الْفَرِيقَيْنِ.

١٨٨٦ - وَالْمُخْتَار أَنه لم يرد فِي الشَّرْع دلَالَة يقطع بهَا فِي نفي الِاجْتِهَاد وَلَا فِي إثْبَاته. فَيتَوَقَّف فِيهِ على مورد " الشَّرْع ".

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 410 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.