Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 412

  1. الجزء ٣
  2. باب القول في تخريج الشافعي ﵁ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

١٨٨٨ - وَقد اعْترض عَلَيْهِ فِي ذَلِك " جعل " وَغَيره من متأخري الْمُعْتَزلَة وَنحن نذْكر مَا عولوا عَلَيْهِ من وُجُوه الِاعْتِرَاض " ونتفصى " " عَنْهَا " " ثمَّ نذْكر " وَجه تَخْرِيج الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ.

١٨٨٩ - فمما اعْترضُوا بِهِ أَن قَالُوا: إِذا جمع الْجَامِع بَين قَوْلَيْنِ، أَحدهمَا التَّحْلِيل وَالْآخر التَّحْرِيم وذكرهما جَمِيعًا، وَلم يرجح " أَحدهمَا " على الثَّانِي، واضافهما إِلَى نَفسه، فِي مثل " الصِّيغَة الَّتِي يضيف بهَا " جملَة " الْمَذْهَب " إِلَى نَفسه، فَلَا يَخْلُو " حَاله " فِي ذَلِك، إِمَّا أَن يُرِيد " تَصْحِيح " الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا فِي حق الْمُجْتَهد الْوَاحِد - فَيكون ذَلِك تناقضا وتنافيا ومباهتة للضروريات " والبدائة " " و " إِن كَانَ لَا يعْتَقد ذَلِك،

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 412 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.