Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 436

  1. الجزء ٣
  2. القول في منع التقليد في الفروع

وَإِذا قيل لنا: فَهَل فِي الشَّرْع " من " تَقْلِيد مُبَاح؟ أبيناه. فَإِن " ألزمونا " تَقْلِيد الْعَاميّ المستفتى - لم نجعله مُقَلدًا، على مَا أوضحنا القَوْل " فِيهِ " فِي الْبَاب السَّابِق.

١٩٢٣ - وَنحن نقدم على الْخَوْض فِي الْحجَّاج فصلا، ذهل عَنهُ مُعظم الْمُتَكَلِّمين فِي هَذَا الْبَاب.

فَنَقُول: لَو رددنا إِلَى جائزات الْعُقُول، لَكَانَ أَخذ الْعَالم بقول " عَالم " آخر من الجائزات - لَو قَامَت بِهِ حجَّة سمعية - وَلَيْسَ من المستحيلات. فَكَانَ يجوز أَن يَقُول الرب تَعَالَى، لكل عَالم " أَن يَأْخُذ " " بقول " عَالم مثله وَيتْرك

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 436 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.