Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 440

  1. الجزء ٣
  2. القول في منع التقليد في الفروع

فَيُقَال " لَهُم " / وَهَذِه دَعْوَى أَيْضا.

ثمَّ نقُول " و " / لم شرطتم اخْتِلَاف التَّابِع والمتبوع فِي الْعِصْمَة وَالْعلم؟ وَعَن هَذَا " تسئلون " فيضعف كل مَا " يعتصمون " بِهِ.

وَرُبمَا يستدلون بظواهر، لَا تقوم بهَا حجَّة. وَهِي كَثِيرَة.

١٩٢٨ - وَالَّذِي يجب " التعويل " عَلَيْهِ، أَن نقُول: لَو جَوَّزنَا للْعَالم أَن يُقَلّد الْعَالم، لَكَانَ قَوْله فِي حَقه علما مَنْصُوبًا على الحكم الْوَاجِب " عَلَيْهِ " و " ينزل " ذَلِك منزلَة سَائِر الْأَدِلَّة " المنصوبة " فِي الشرعيات، على مَا أوضحناه فِيمَا سبق.

وَإِذا كَانَ كَذَلِك فيستحيل إثْبَاته دَلِيلا، عقلا. فَإِن الْأَدِلَّة السمعية يدْرك جَوَاز كَونهَا أَدِلَّة، بالعقول. فَأَما أَن يدْرك " ثُبُوتهَا " أَدِلَّة بالعقول " فَلَا ".

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 440 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.