Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 442

  1. الجزء ٣
  2. القول في منع التقليد في الفروع

قيل لَهُم: هَذَا " الْآن " تعنت مِنْكُم وعناد. فَإنَّا قُلْنَا: لَيْسَ مَعكُمْ " نَص " كتاب لَا يقبل التَّأْوِيل، فِي إِثْبَات التَّقْلِيد، وَلَا يمكننا أَن نتلو الْقُرْآن عَلَيْكُم من أَوله إِلَى آخِره. و " لَكِن " تأملنا مَا " بِهِ " اعتصامكم من آي الْكتاب. فرأيناها لَا تبلغ " مبلغ " النُّصُوص. ويعارضها مَا هُوَ " أقوى " مِنْهَا فِي الِاحْتِجَاج.

وَمَا قُلْنَاهُ فِي السّنَن يتَحَقَّق على هَذَا الْمنْهَج. إِذْ لَيْسَ " فِيهَا " " نَص ". وَلَو قدر كَانَ سَبيله الْآحَاد. وتتأكد هَذِه الدّلَالَة بِأَصْل نوضحه فَنَقُول: لَا ينْتَصب " الشَّيْء " دَلِيلا وعلما فِي الشرعيات إِلَّا بِدلَالَة قَاطِعَة. فَإِنَّهُ لَو ثَبت بِمَا لَا يقطع بِهِ " لاحتيج " إِلَى إِثْبَات " مثبته "

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 442 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.