Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 447

  1. الجزء ٣
  2. فصل ما الحكم فيما إذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات

" للْعَالم " لم يشْتَرط أَن يكون الْمُقَلّد قد سبق مِنْهُ النّظر وَالِاجْتِهَاد قبل " استفتائه " " وَليكن " عَالما عِنْد " الاستفتاء " بل جوز أَن يبتدي المسؤول الِاجْتِهَاد بعد السُّؤَال فَيكون المسؤول " إِذا " على قَول المستدلين بِظَاهِر الْآيَة / " مِمَّن " لَا يعلم. وَهَذَا وَاضح جدا فِي رد استدلالهم.

(٣٢٨) فصل مَا الحكم فِيمَا إِذا تضيق الْوَقْت فِي حق الْمُجْتَهد وخشي الْفَوات؟

١٩٣٧ - إِذا وَقعت حَادِثَة، وفيهَا على الْمُجْتَهد " تَكْلِيف " وَلَو اجْتهد لفات مَا كلف - إِذْ الْوَقْت مضيق - وَلَو قلد عَالما قد فرغ من الِاجْتِهَاد لتمكن من إِقَامَة الْفَرْض. فَهَل " لَهُ " التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة اخْتلف

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 447 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.