Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 457

  1. الجزء ٣
  2. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام

(٣٣٠) القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الْأَحْكَام

١٩٥٠ - اجْمَعُوا أَنه لَا يحل " لكل من " شدا شَيْئا من الْعلم أَن يُفْتِي. وَإِنَّمَا " يحل " لَهُ " الْفَتْوَى " وَيحل للْغَيْر قبُول قَوْله فِي الْفَتْوَى، إِذا استجمع " أوصافا ".

١٩٥١ - مِنْهَا: أَن يكون " عَالما " بطرق الْأَدِلَّة، ووجوهها الَّتِي مِنْهَا تدل وَالْفرق بَين عقليها وسمعيها وَيكون عَالما بقضايا الْخطاب مَا يحْتَمل مِنْهُ وَمَا لَا يحْتَمل، ووجوه الِاحْتِمَال وَالْخُصُوص والعموم. والمجمل والمفسر، والصريح والفحوى.

وَالْجُمْلَة الجامعة لما " شَرطه " القَاضِي فِي هَذَا الْقَبِيل أَن يكون / عَالما / بأصول الْفِقْه. وَقد حددنا أصُول الْفِقْه بِمَا يتَمَيَّز بِهِ عَن سَائِر الْفُنُون.

١٩٥٢ - وَمِمَّا يَشْتَرِطه فِي الْمُجْتَهد أَن يكون عَالما / بِالْآيَاتِ

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 457 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.