Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 460

  1. الجزء ٣
  2. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام

يُحِيط علما بِمَا / قَالَه أَئِمَّة الحَدِيث فِي الْأَخْبَار " الْمُتَّصِلَة " بِالْأَحْكَامِ.

١٩٥٦ - وَمِمَّا يَشْتَرِطه: أَن يُحِيط علما بمعظم مَذَاهِب السّلف، فَإِنَّهُ لَو لم يحط بهَا، لم يَأْمَن خرق الْإِجْمَاع فِي الْفَتَاوَى.

١٩٥٧ - ثمَّ يشْتَرط بعد ذَلِك أَن يكون ورعا فِي دينه.

١٩٥٨ - وَقد " قَالَ " القَاضِي ﵁ فِي " خلل " كَلَامه، مَا يدل على أَن " التبحر " فِي " فن " الْكَلَام، شَرط " فِي " استجماع أَوْصَاف الْمُجْتَهدين.

" قلت " وَلست أرى ذَلِك شرطا. إِذْ الْأَئِمَّة فِي

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 460 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.