Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 464

  1. الجزء ٣
  2. القول في صفة المستفتى وما عليه من الاجتهاد

" فيستفتيه " حِينَئِذٍ.

١٩٦٣ - ثمَّ " ردد " القَاضِي ﵁ جَوَابه فَقَالَ:

لَو قَالَ قَائِل: إِذا أخبرهُ بذلك عَدْلَانِ " متهديان " إِلَى مَا يخبران عَنهُ، فَلهُ الاجتزاء " بأخبارهما " كَانَ ذَلِك مُحْتملا.

وَلَو قَالَ الْقَائِل: " إِنَّه " لَا يستفتي إِلَّا من " استفاضت " الْأَخْبَار عَن بُلُوغه مبلغ الِاجْتِهَاد، كَانَ مُحْتملا.

وَإِلَى الْجَواب الْأَخير مَال " القَاضِي ﵁ ". وَالْمَسْأَلَة على الِاحْتِمَال كَمَا ترَاهَا.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 464 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.