Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 472

  1. الجزء ٣
  2. القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع

مِمَّا يفصلونه.

وَالْقسم الثَّانِي: مَا يدْرك مُقْتَضَاهُ بِالْعقلِ - ردا إِلَى مَا علم اضطرارا - قِيَاسا واعتبارا.

١٩٧٣ - ثمَّ قَالُوا: من الْأَفْعَال مَا لَا يدْرك فِيهَا حكم على التَّعْيِين بقضايا الْعُقُول. " وَذَلِكَ " نَحْو الْحُدُود ومبالغها " والصلوات " وَنصب الزكوات، إِلَى غَيرهَا.

قَالُوا: فَهِيَ على صِفَات الْحسن أَو على صِفَات الْقَبِيح. وَلَكِن لَا سَبِيل فِي دلالات الْعقل يُفْضِي " إِلَيْهَا " وَإِنَّمَا يعلم مواقعها بِالسَّمْعِ.

١٩٧٤ - ثمَّ قَالُوا: فالحسن مِنْهَا لطف فِي فعل الْوَاجِبَات الْعَقْلِيَّة وَاجْتنَاب الْمَحْظُورَات، الْمدْرك حظرها عقلا. وَالنَّهْي عَن الْقَبِيح مِنْهَا لطف - على الْوَجْه الَّذِي قدمْنَاهُ.

فَهَذِهِ جملَة مذاهبهم. واستقصاء الْكَلَام عَلَيْهِم يَلِيق بالديانات.

ومقصدنا أَن نتعرض لما عدا الشُّكْر والكفران وَمَا ضاهاهما، مِمَّا يسلمُونَ لنا أَن الْعقل لَا يدل عَلَيْهَا على التَّعْيِين والتخصيص.

١٩٧٥ - وَقد اخْتلف أَرْبَاب الْأُصُول فِي هَذَا الضَّرْب.

فَذهب البغداديون من الْمُعْتَزلَة: أَنَّهَا على الْحَظْر وَالْمَنْع، مَا لم يرد

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 472 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.