Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 478

  1. الجزء ٣
  2. القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع

١٩٨٤ - فَإِن استدلوا بقريب مِمَّا ذَكرْنَاهُ فَقَالُوا: إِذا ظهر الِانْتِفَاع - بِمَا فِيهِ نزاعنا - من كل وَجه واندفعت وُجُوه الضَّرَر، فَلَا وَجه إِلَّا الْإِبَاحَة / وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنه مَا من شَيْء قدروه مُبَاحا، إِلَّا وَيجوز وُرُود الشَّرْع بِتَحْرِيمِهِ. وَلَو كَانَ وَاجِب الْإِبَاحَة لنَفسِهِ لما جَازَ ذَلِك فِيهِ.

فَإِن قَالُوا: فَحَيْثُ يرد تَحْرِيمه، " فَذَلِك " لِأَن الْمصلحَة فِي تَحْرِيمه من وَقت وُرُود التَّحْرِيم.

قُلْنَا: فَهَذَا بِنَاء مِنْكُم على أصلكم الْفَاسِد فِي الْمصلحَة. وَنحن لَا نوافقكم فِيهَا. على أَنه " يثبت " جَوَاز توقع الْمصلحَة فِي تَحْرِيمهَا جملَة وَبَطل الْقطع بإباحتها.

١٩٨٥ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ " أَيْضا " أَن قَالُوا: إِذا خلق الرب تَعَالَى الْأَجْسَام وَخلق فِيهَا طعومها، مَعَ جَوَاز خلوها عَن " الطَّعَام " فَلَا فَائِدَة فِي خلق " الطَّعَام فِيهَا. إِلَّا أَن يطْعمهَا الطامعون.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 478 (SanadKitab #6323, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.