(٦٣) القَوْل فِي الدّلَالَة على أَن النّدب مَأْمُور بِهِ
[٢١٢] فَإِن قيل: قد ذكرْتُمْ فِيمَا قد قدمتم أَن الْمَنْدُوب إِلَيْهِ مَأْمُور بِهِ على الْحَقِيقَة. وزعمتم أَن الْأَمر الْقَائِم بِالنَّفسِ يتضمنه كَمَا يتَضَمَّن
Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي
(٦٣) القَوْل فِي الدّلَالَة على أَن النّدب مَأْمُور بِهِ
[٢١٢] فَإِن قيل: قد ذكرْتُمْ فِيمَا قد قدمتم أَن الْمَنْدُوب إِلَيْهِ مَأْمُور بِهِ على الْحَقِيقَة. وزعمتم أَن الْأَمر الْقَائِم بِالنَّفسِ يتضمنه كَمَا يتَضَمَّن
Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 257 (SanadKitab #6323, hlm. urut 153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.