Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. الجزء ١
  2. فصل

(٧٣) فصل

[٢٨٩] اعْلَم أَن أَرْبَاب الْكَلَام يطلقون لفظ الشَّرْط وأرباب الشَّرَائِع يطلقونه أَيْضا وَقد تتباين بهم الْمَقَاصِد، فَإِن أَرْبَاب الْكَلَام إِذا أطْلقُوا الشَّرْط عنوا بِهِ مَا كَانَ شرطا لنَفسِهِ، حَتَّى لَا يتَقَدَّر ثُبُوته إِلَّا وَهُوَ شَرط، كالحياة لما كَانَت شرطا للأوصاف الَّتِي لَا تثبت دونهَا، وَآل ذَلِك إِلَى أَنْفسهَا وذواتها لم يتَحَقَّق ثُبُوت نَفسهَا غيرمنعوت بِكَوْنِهَا شرطا، وَكَذَلِكَ وجود الْجَوَاهِر لما كَانَ شرطا فِي ثُبُوت الْأَعْرَاض وقيامها بهَا لم يتَقَدَّر ثُبُوته إِلَّا شرطا فِي الْمَشْرُوط، وَأما أَرْبَاب الشَّرَائِع إِذا أطْلقُوا الشَّرْط فَلَا يخصصونه فِي الْإِطْلَاق بِمَا يكون شرطا لنَفسِهِ بل يطلقونه على مَا ثَبت شرطا شرعا، وَإِن لم يكن شرطا لنَفسِهِ، كالطهارة، والاستطاعة فِي الْمَنَاسِك وَمَا ضاهاها من الشَّرَائِط الْمَشْرُوعَة.

(٧٤) فصل

[٢٩٠] اعْلَم أَن الْفِعْل الْمُسْتَقْبل الْمَأْمُور بِهِ إِذا كَانَ مُعَلّقا على شَرط لزم أَن يكون الشَّرْط مترقبا فِي الِاسْتِقْبَال غير مَاض، وأيضاح ذَلِك بالمثال أَن الْقَائِل إِذا قَالَ لمن يخاطبه: إِذا قَامَ زيد فَاضْرِبْهُ، فقد أنبأ اللَّفْظ عَن ضرب فِي الْمَآل مَعْقُود بِشَرْط مرقوب فِي ثَانِي الْحَال، وَلَو قَالَ فِي حَال قيام زيد: إِذا قَامَ زيد فَاضْرِبْهُ كَانَ ذَلِك من متناقض الْكَلَام فِي إِرَادَة الشَّرْط والإنباء عَنهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَعْنِي بقوله إِذا قَامَ زيد قد قَامَ زيد إِقَامَة لبَعض الْحُرُوف مقَام بعض، على بعد فِي المأخذ. ومقصدنا من هَذَا الْفَصْل تَبْيِين أَن من شَرط الشَّرْط فِي الْفِعْل الْمُسْتَقْبل تَقْدِير استقباله.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 314 (SanadKitab #6323, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.