Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 409

  1. الجزء ١
  2. فصل

قُلْنَا: مَا ثَبت اخْتِصَاصه فِيهِ خصص بِهِ، ثمَّ اخْتِصَاصه بِهِ لَا يُوجب عُمُوم اخْتِصَاصه فيا عجبا مِمَّن يخصص اللَّفْظَة الْعَامَّة من غير دَلِيل ويعمم الحكم الْخَاص وَهَذَا لَو تأملته قلب الْحَقَائِق. ثمَّ نقُول قد ثبتَتْ جملَة من الخصائص لآحاد الْمُكَلّفين نَحْو الْمُسَافِرين وَالْحيض وأرباب المعاذير وَغَيرهم ثمَّ اختصاصهم بِبَعْض الْأَحْكَام لَا يخرجهم عَن عُمُوم الْأَلْفَاظ.

[٤١٩] وَمِمَّا يتَّصل بذلك أَن اللَّفْظ إِن وَردت مخصصة بالرسول [ﷺ] خصصت بِهِ مَا لم تقم دلَالَة على أَن غَيره يضاهيه [فِيهِ، وَذَلِكَ] نَحْو

قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيهَا المزمل﴾ و ﴿يَا أَيهَا المدثر﴾ وَكَقَوْلِه: ﴿إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك﴾ الْآيَة. [إِلَّا أَنه ذهب بعض] الْعلمَاء إِلَى

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 409 (SanadKitab #6323, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.